____________________
تكون لازمة بتبع العقد باعتبار أنه إنما يكون لازما بجميع شؤونه وتوابعه ومنها الوكالة، بخلاف الإذن حيث لا يمكن فرضه لازما وغير قابل للرفع حتى ولو أخذ في ضمن عقد لازم، فإنه أمر تكويني يرتفع برفعه من قبل الآذن وجدانا، غاية الأمر ثبوت الخيار للمأذون في العقد الذي أخذ شرطا في ضمنه نظرا لتخلف الشرط.
ومنها: نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه الخبر - على ما دل عليه النص الصحيح - بخلاف تصرف المأذون بغير سلطنة اعتبارية بالوكالة، حيث لا يكون تصرفه نافذا فيما لو ثبت رجوع الآذن عن إذنه حين التصرف.
إلى غير ذلك من الفروق.
إذن: فالقول بعدم الفرق بينهما مجازفة لا يمكن المساعدة عليها بوجه.
(1) تقدم الكلام منا في اعتبار التنجيز غير مرة في مباحث المكاسب وغيرها، وقد عرفت فقدان الدليل اللفظي على اعتباره، وأنه إنما ثبت بالاجماع عليه خاصة.
ومن هنا فلا بد في الحكم باعتباره من تتبع موارد ثبوته، ففي كل مورد تم الاجماع على اعتباره فهو، وإلا فلا موجب للالتزام باعتباره
ومنها: نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين صدوره منه ما لم يبلغه الخبر - على ما دل عليه النص الصحيح - بخلاف تصرف المأذون بغير سلطنة اعتبارية بالوكالة، حيث لا يكون تصرفه نافذا فيما لو ثبت رجوع الآذن عن إذنه حين التصرف.
إلى غير ذلك من الفروق.
إذن: فالقول بعدم الفرق بينهما مجازفة لا يمكن المساعدة عليها بوجه.
(1) تقدم الكلام منا في اعتبار التنجيز غير مرة في مباحث المكاسب وغيرها، وقد عرفت فقدان الدليل اللفظي على اعتباره، وأنه إنما ثبت بالاجماع عليه خاصة.
ومن هنا فلا بد في الحكم باعتباره من تتبع موارد ثبوته، ففي كل مورد تم الاجماع على اعتباره فهو، وإلا فلا موجب للالتزام باعتباره