(مسألة 27): إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة (6)، بل لو أتى به من غير
____________________
(1) لما عرفته من عدم الدليل على الطولية والترتيب.
(2) على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة وكونه ملزما عليه من جهة أخرى.
(3) لامتناع صدور متعلق العقد - أعني العمل المقيد كونه من العامل - من غيره.
(4) بالتصريح أو إقامة القرينة، وإلا فقد عرفت أن المتفاهم العرفي من الاشتراط في هذه المقامات هو التقييد.
(5) فيكون حال العقد حينئذ حال القسم الأول أعني الاطلاق وعدم اشتراط شئ، وإلا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد.
والحاصل: أن أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأولين الاطلاق والتقييد، فهو إما أن يكون بالنتيجة من الأول أو الثاني.
(6) إذ الواجب عليه حينئذ إنما هو تحقيق العمل في الخارج وهو كما بحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابة عنه مجانا أو بعوض.
(2) على ما يقتضيه تخلف العامل عنه من جهة وكونه ملزما عليه من جهة أخرى.
(3) لامتناع صدور متعلق العقد - أعني العمل المقيد كونه من العامل - من غيره.
(4) بالتصريح أو إقامة القرينة، وإلا فقد عرفت أن المتفاهم العرفي من الاشتراط في هذه المقامات هو التقييد.
(5) فيكون حال العقد حينئذ حال القسم الأول أعني الاطلاق وعدم اشتراط شئ، وإلا فحاله حال القسم الثاني أعني التقييد.
والحاصل: أن أمر هذا القسم يدور بين القسمين الأولين الاطلاق والتقييد، فهو إما أن يكون بالنتيجة من الأول أو الثاني.
(6) إذ الواجب عليه حينئذ إنما هو تحقيق العمل في الخارج وهو كما بحصل بفعله يحصل بفعل الغير نيابة عنه مجانا أو بعوض.