(مسألة 29): لو قال الضامن: (علي ما تشهد به البينة) وجب عليه أداء ما شهدت بثبوته حين التكلم بهذا الكلام، لأنها طريق إلى الواقع وكاشف عن كون الدين ثابتا حينه. فما في الشرائع من الحكم بعدم الصحة لا وجه له، ولا للتعليل الذي ذكره بقوله: (لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة) (2). إلا أن يكون مراده في صورة اطلاق
____________________
أذن له في ضمان الدين المعين لم يكن لهذا البحث مجال إذ لا يمكن الجمع بين الاعتراف بأصل الدين الناشئ من إذنه في ضمانه شخصيا مع إنكاره لأصله، والحاصل: إن إذنه - المضمون عنه - في ضمان الدين المعين الشخصي اعتراف منه به وبثبوته عليه، ومعه فلا مجال لانكاره له بعد ذلك.
(1) إذ لا بد في جواز الرجوع عليه والزامه بما ضمنه من ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه شرعا حال الضمان لينتقل به منها إلى ذمة الضامن.
(2) حيث قد عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدين حين الضمان. فلا بأس في الضمان على تقدير الثبوت، ولا يقدح التعليق فيه لكونه تعليقا على الموضوع والعنصر المقوم للمفهوم.
(1) إذ لا بد في جواز الرجوع عليه والزامه بما ضمنه من ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه شرعا حال الضمان لينتقل به منها إلى ذمة الضامن.
(2) حيث قد عرفت في المسألة السابقة عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدين حين الضمان. فلا بأس في الضمان على تقدير الثبوت، ولا يقدح التعليق فيه لكونه تعليقا على الموضوع والعنصر المقوم للمفهوم.