(مسألة 8): لا تبطل بموت أحد الطرفين (1)، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه (2)، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه. لكن لا يجبر على العمل (3) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته (4) من يباشره إلى بلوغ الثمر، ثم يقسم بينه وبين المالك (5). نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته (6). ولو اشتراط عليه (7) المباشرة
____________________
صحته - على ما تقدم منا بيانه غير مرة -.
(1) على ما يقتضيه كون العقد لازما، فإن مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه.
(2) فإن البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقا لحق الغير، فيكون حالهم في ذلك حال المورث فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به.
(3) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه.
(4) لأن العامل إنما مات مطلوبا للغير بحقه، فإذا لم يقم الوارث بفكه يبقى الحق متعلقا بتركته لا محالة.
(5) على ما يقتضيه قانون المساقاة، فإن الحاصل إنما يكون مشتركا بين مالك البستان والعامل فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه، وليس للأجير إلا الأجرة المسماة، (6) لعدم امكان الوفاء بها من قبل الوارث.
(7) بالتصريح أو نصب القرينة وإلا فظاهر الاشتراط في هذه
(1) على ما يقتضيه كون العقد لازما، فإن مقتضاه بقاء العقد على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه.
(2) فإن البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقا لحق الغير، فيكون حالهم في ذلك حال المورث فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به.
(3) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه.
(4) لأن العامل إنما مات مطلوبا للغير بحقه، فإذا لم يقم الوارث بفكه يبقى الحق متعلقا بتركته لا محالة.
(5) على ما يقتضيه قانون المساقاة، فإن الحاصل إنما يكون مشتركا بين مالك البستان والعامل فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه، وليس للأجير إلا الأجرة المسماة، (6) لعدم امكان الوفاء بها من قبل الوارث.
(7) بالتصريح أو نصب القرينة وإلا فظاهر الاشتراط في هذه