____________________
معا، فيحسب عليهما لا محالة.
وفي الثاني يتعين الحكم بالبطلان لعدم امكان الاحتساب عليهما بالنسبة وبطلان الترجيح بلا مرجح، كما لو كان عليه صوم يومين عن شخصين فصام يوما واحدا من غير تعيين للمنوب عنه، فإنه لا محيص عن الحكم ببطلانه لعدم قابليته للتقسيط بينهما.
إذا عرفت ذلك كله فحيث إن ما نحن فيه - أداء الضامن المديون لبعض المجموع من غير تعيين - من قبيل القسم الثاني - أعني وجود الخصوصية في أحدهما خاصة - باعتبار أن ثبوت الرجوع على المضمون عنه من خصوصيات الأداء عنه، تعين الحكم فيه بالاحتساب عن نفسه وجعله بتمامه وفاءا عن دينه لعدم احتياجه إلا إلى أصل قصد الطبيعي. بخلاف الأداء عن الغير حيث يتوقف على قصد الخصوصية والحاصل: إن الجامع منطبق على دينه الأصلي انطباقا قهريا فيكون ما أداه وفاءا عنه وتبقى ذمته مشغولة بالدين الضماني. لأن انطباقه عليه يحتاج إلى القصد وهو مفقود.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه في المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو الرجوع في التعيين إليه، لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهرا.
(1) ظهر الحال فيها مما تقدم، فإن ما ذكرناه من القاعدة سيالة فيها أجمع.
وفي الثاني يتعين الحكم بالبطلان لعدم امكان الاحتساب عليهما بالنسبة وبطلان الترجيح بلا مرجح، كما لو كان عليه صوم يومين عن شخصين فصام يوما واحدا من غير تعيين للمنوب عنه، فإنه لا محيص عن الحكم ببطلانه لعدم قابليته للتقسيط بينهما.
إذا عرفت ذلك كله فحيث إن ما نحن فيه - أداء الضامن المديون لبعض المجموع من غير تعيين - من قبيل القسم الثاني - أعني وجود الخصوصية في أحدهما خاصة - باعتبار أن ثبوت الرجوع على المضمون عنه من خصوصيات الأداء عنه، تعين الحكم فيه بالاحتساب عن نفسه وجعله بتمامه وفاءا عن دينه لعدم احتياجه إلا إلى أصل قصد الطبيعي. بخلاف الأداء عن الغير حيث يتوقف على قصد الخصوصية والحاصل: إن الجامع منطبق على دينه الأصلي انطباقا قهريا فيكون ما أداه وفاءا عنه وتبقى ذمته مشغولة بالدين الضماني. لأن انطباقه عليه يحتاج إلى القصد وهو مفقود.
ومن هنا يظهر أنه لا وجه في المقام للقول بالتقسيط أو القرعة أو الرجوع في التعيين إليه، لانتفاء موضوعها بعد تعين الاحتساب عليه قهرا.
(1) ظهر الحال فيها مما تقدم، فإن ما ذكرناه من القاعدة سيالة فيها أجمع.