(مسألة 5): يجوز المساقاة على فسلان مغروسة وإن
____________________
من هذه الكلمة مقدمة لتحصيل المطلوب، فالمعاملة في الحقيقة إنما هي لأجل العمران وتهيئة مقدمات حصول الثمر وليس السقي إلا كمقدمة من تلك المقدمات وإلا فلا خصوصية له بذاته، ولذا لا يحكم بالبطلان فيما إذا كانت محتاجة إلى السقي قبل المعاملة ثم ارتفع الاحتياج بعدها لكثرة المطر ونحوها.
ومما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل في خيبر إلى السقي، فإن النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض يكون مستغنيا عن السقي غالبا.
والحاصل. أن ورود لفظ السقي في النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان في المقام، فإن الصحيح هو القول بالصحة فإن اللفظ محمول على كونه من مقدمات العمارة وحصول الثمر من دون أن تكون له خصوصية تحتم وجوده.
(1) وقد تقدم الكلام فيها غير مرة، وقد عرفت أنه لو لم يكن الدليل الخاص على صحة المعاملة في الموارد الخاصة لما أمكن اثبات صحتها بالعمومات، ولذا لا يقول أحد من الأصحاب بصحتها في غير هذه الموارد تمسكا بالعمومات كما لو كان له قطيعا من الغنم فأعطاه إلى غيره ليرعاه، ويقوم بواجباته من العلف وغيره على أن له النصف من حاصلها من الحليب والأولاد.
ومما يشهد لما ذكرناه الاطمئنان بعدم احتياج جميع بساتين النخيل في خيبر إلى السقي، فإن النخل وبفضل عمق عروقه في الأرض يكون مستغنيا عن السقي غالبا.
والحاصل. أن ورود لفظ السقي في النصوص لا يوجب الحكم بالبطلان في المقام، فإن الصحيح هو القول بالصحة فإن اللفظ محمول على كونه من مقدمات العمارة وحصول الثمر من دون أن تكون له خصوصية تحتم وجوده.
(1) وقد تقدم الكلام فيها غير مرة، وقد عرفت أنه لو لم يكن الدليل الخاص على صحة المعاملة في الموارد الخاصة لما أمكن اثبات صحتها بالعمومات، ولذا لا يقول أحد من الأصحاب بصحتها في غير هذه الموارد تمسكا بالعمومات كما لو كان له قطيعا من الغنم فأعطاه إلى غيره ليرعاه، ويقوم بواجباته من العلف وغيره على أن له النصف من حاصلها من الحليب والأولاد.