(أحدهما): الايجاب والقبول، على ما هو المشهور بينهم عدوها من العقود اللازمة. فالايجاب من المحيل والقبول من المحتال. وأما المحال عليه فليس من أركان العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا، فإن مجرد اشتراط الرضا لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة
____________________
توفر الشروط بأجمعها إذ لا أثر لرضى الصغير والمجنون والمكره وغير الرشيد والمفلس بالنسبة إلى ماله الموجود بالفعل.
(1) على اشكال قد عرفت تفصيله.
(2) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزما، والصحيح الفلس - كما هو أوضح من أن يخفى -.
(3) لما تقدم.
(4) على إشكال بل منع - كما عرفته -، فإنه لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس مطلقا سواء أكان مشغول الذمة للمحيل أم لم يكن.
(5) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله، والحوالة على البرئ خارجة عنه.
(1) على اشكال قد عرفت تفصيله.
(2) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزما، والصحيح الفلس - كما هو أوضح من أن يخفى -.
(3) لما تقدم.
(4) على إشكال بل منع - كما عرفته -، فإنه لا يعتبر فيه عدم الحجر للفلس مطلقا سواء أكان مشغول الذمة للمحيل أم لم يكن.
(5) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله، والحوالة على البرئ خارجة عنه.