____________________
له نقله إلى ذمة الغير بالحوالة وجعل ذمة الغير هي مشغولة به.
(1) فإن جميع ذلك وإن لم يكن مذكورا في النصوص، إلا أنه يكفينا في الحكم بصحتها كونها على القاعدة فتشملها العمومات.
(2) غاية الأمر اعتبار رضى المحال عليه في الأول كما عرفت.
(3) لما تقدم من العمومات واقتضاء بعض الأدلة الخاصة له.
(4) إذ لا ملازمة بين الجهالة في القيميات وبين الابهام الموجب للبطلان، فإنه يمكن رفع الابهام بتعيين المحال به القيمي بالأوصاف.
ولولا ذلك لما أمكن تصحيح بيعه أيضا فإن ما لا تعين له في الواقع لا يقبل جعله عوضا أو معوضا ونقله إلى الغير، وإنما صح ذلك لارتفاع الابهام بذكر المواصفات المميزة له عن غيره.
ومن هنا: فإذا صح بيعه واشتغلت ذمة البايع به صح نقله إلى ذمة الغير بالحوالة لنفس الملاك فيكون المحال عليه كأنه هو البائع في اشتغال ذمته به للمحتال.
نعم لو كانت الجهالة موجبة للابهام المطلق بحيث لا يكون للمحال
(1) فإن جميع ذلك وإن لم يكن مذكورا في النصوص، إلا أنه يكفينا في الحكم بصحتها كونها على القاعدة فتشملها العمومات.
(2) غاية الأمر اعتبار رضى المحال عليه في الأول كما عرفت.
(3) لما تقدم من العمومات واقتضاء بعض الأدلة الخاصة له.
(4) إذ لا ملازمة بين الجهالة في القيميات وبين الابهام الموجب للبطلان، فإنه يمكن رفع الابهام بتعيين المحال به القيمي بالأوصاف.
ولولا ذلك لما أمكن تصحيح بيعه أيضا فإن ما لا تعين له في الواقع لا يقبل جعله عوضا أو معوضا ونقله إلى الغير، وإنما صح ذلك لارتفاع الابهام بذكر المواصفات المميزة له عن غيره.
ومن هنا: فإذا صح بيعه واشتغلت ذمة البايع به صح نقله إلى ذمة الغير بالحوالة لنفس الملاك فيكون المحال عليه كأنه هو البائع في اشتغال ذمته به للمحتال.
نعم لو كانت الجهالة موجبة للابهام المطلق بحيث لا يكون للمحال