____________________
(1) لدورانه بين التعليق وضمان ما لم يحب الباطلين اللهم إلا أن يراد به الضمان بالمعنى الذي ذكرناه فيحكم بصحته لما تقدم.
(2) قد ظهر الحال فيه مما سبق (3) لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته مما ذكرناه في المسائل السابقة.
(4) وفيه: أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضمان، حتى بناءا على القول بصحته في الأعيان الخارجية - كما هو المختار -.
(2) قد ظهر الحال فيه مما سبق (3) لكنك قد عرفت ضعفه وعدم معقوليته مما ذكرناه في المسائل السابقة.
(4) وفيه: أنه لا ينبغي الشك في بطلان هذا الضمان، حتى بناءا على القول بصحته في الأعيان الخارجية - كما هو المختار -.