____________________
بشئ نظرا لكون الضمان في نفس العين، وهي ما لم تؤد باقية على ملك مالكها، لزم منه انتفاء دين المضمون عنه لخلو الذمتين والعين الخارجية عنه، وهو أمر لا محصل له ولا يمكن فرضه في الخارج.
والحاصل: أنه لا بد في الضمان من فرض اشتغال ذمة أحد بالدين قبله وبعده، فلا يصح فرضه فيما كان لازمه براءة الذمتين معا.
(1) نظير أمره له بالاستدانة، حيث يفهم العرف منه كونه هو المستدين وكأنه هو المباشر له.
(2) لثبوته في ذمته من بادئ الأمر، وتعذر الشرط لا يوجب السقوط. فيجب عليه أداءه من سائر أمواله كما هو واضح.
(3) تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة، وقد عرفت أن التقييد في مثل هذه الموارد لا يرجع إلى معنى محصل إلا التعليق المبطل للعقد في حد نفسه، ومن هنا فلا بد من حمله على الاشتراط لا محالة.
والحاصل: أنه لا بد في الضمان من فرض اشتغال ذمة أحد بالدين قبله وبعده، فلا يصح فرضه فيما كان لازمه براءة الذمتين معا.
(1) نظير أمره له بالاستدانة، حيث يفهم العرف منه كونه هو المستدين وكأنه هو المباشر له.
(2) لثبوته في ذمته من بادئ الأمر، وتعذر الشرط لا يوجب السقوط. فيجب عليه أداءه من سائر أمواله كما هو واضح.
(3) تقدم الكلام فيه في المسألة السابقة، وقد عرفت أن التقييد في مثل هذه الموارد لا يرجع إلى معنى محصل إلا التعليق المبطل للعقد في حد نفسه، ومن هنا فلا بد من حمله على الاشتراط لا محالة.