ويشترط فيه أمور:
أحدها: الايجاب (1)، ويكفي فيه كل لفظ دال، بل يكفي الفعل الدال (2) - ولو بضميمة القرائن - على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.
الثاني: القبول من المضمون له (3). ويكفي فيه أيضا كل ما دل على ذلك من قول أو فعل وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول. كذا ذكروه. ولكن لا يبعد (4)
____________________
(1) لعدم تحقق مفهوم الضمان وصدقه في الخارج قبل التزام الضامن بذلك وتعهده في نفسه مع الابراز في الخارج.
وبعبارة أخرى: أنه بدون الايجاب لا يصدق عنوان الضمان ولا يصح أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه.
(2) لما عرفته غير مرة من أنه لا يعتبر في الانشاء والايجاب غير ابراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزا له سواء في ذلك اللفظ وغيره ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالطلاق ونحوه.
(3) ليصح معه صدق العقد.
(4) بل هو بعيد جدا، لعدم الدليل على كفاية الرضا الباطني
وبعبارة أخرى: أنه بدون الايجاب لا يصدق عنوان الضمان ولا يصح أن يضاف إلى الفاعل فيقال إنه ضمنه.
(2) لما عرفته غير مرة من أنه لا يعتبر في الانشاء والايجاب غير ابراز الاعتبار النفساني بما يصلح أن يكون مبرزا له سواء في ذلك اللفظ وغيره ما لم يقم الدليل الخاص على اعتبار اللفظ فيه كالطلاق ونحوه.
(3) ليصح معه صدق العقد.
(4) بل هو بعيد جدا، لعدم الدليل على كفاية الرضا الباطني