وعلى الثاني: لا يبطل بل يوجب الخيار (4) لمن له
____________________
وإن رجع إلى تقييد ما ينتقل إلى ذمته - المضمون - بحيث يجعله مقيدا بذلك الشئ، فهو كسابقه فإن ما في الذمة أجنبي عن الأداء الذي هو فعل خارجي فلا يمكن تقييده به.
والحاصل: أن التقييد لما كان في قبال الاطلاق باعتبار أنه عبارة عن جعل المطلوب حصة خاصة منه، فلا يصح إلا في مورد يصح فيه الاطلاق، وحيث إن اطلاق ما في الذمة بالقياس إلى الفعل الخارجي غير متصور لكونه أجنبيا عنه فلا يمكن تقييده به.
(1) بأن يكون التزامه بالأداء من المال المعين في ضمن التزامه بالضمان المطلق.
(2) لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
(3) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المال لعدم رجوع التقييد في مثل المقام إلى معنى محصل.
(4) إلا أنه على خلاف المرتكزات العرفية في مثل هذه الموارد
والحاصل: أن التقييد لما كان في قبال الاطلاق باعتبار أنه عبارة عن جعل المطلوب حصة خاصة منه، فلا يصح إلا في مورد يصح فيه الاطلاق، وحيث إن اطلاق ما في الذمة بالقياس إلى الفعل الخارجي غير متصور لكونه أجنبيا عنه فلا يمكن تقييده به.
(1) بأن يكون التزامه بالأداء من المال المعين في ضمن التزامه بالضمان المطلق.
(2) لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
(3) بل قد عرفت بطلانه حتى مع بقاء المال لعدم رجوع التقييد في مثل المقام إلى معنى محصل.
(4) إلا أنه على خلاف المرتكزات العرفية في مثل هذه الموارد