(مسألة 17): لو ساقاه بالنصف - مثلا - إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ففي صحته قولان،
____________________
وهكذا فإن المشروط فيه أقل الجزئين قد يكون أكثر الجنسين فينقص الحصة وقد يكون أقلهما فتزيد، وبذلك فيحصل الغرر والجهالة فيحكم ببطلان العقد.
إلا إنك خبير بأن هذا المقدار من الفرق لا يكفي في الحكم بالبطلان في المقام، بعد ما عرفته من أن هذه المساقاة وإن كانت واحدة بحسب الانشاء إلا أنها منحلة في الحقيقة إلى عقود متعددة ومساقاة على كل صنف مستقلا، نظير ما ذكرناه في كتاب البيع من ضم مبيع إلى غيره، فإنه لا عبرة بتعدد المبيع وإنما العبرة بواقع الاعتبار والتمليك ولذا يلتزم فيما لو باع ماله ومال غيره بصحة البيع بالنسبة إلى ماله وتوقفه على الإجازة بالنسبة إلى مال الغير، في حين أنه لو كانت العبرة بالانشاء لوجب القول ببطلان العقد بالنسبة إلى المالين معا على تقدير عدم إجازة الآخر.
فما نحن فيه من هذا القبيل فإن هذا العقد الواحد عبارة في الحقيقة عن عقود متعددة جمعها انشاء واحد فقط، وحيث إن الحصة في كل عقد من تلك العقود معلومة فلا وجه للحكم بالبطلان، واحتمال زيادة المجموع ونقصانه لا يضر بعد ذلك.
(1) لما تقدم.
(2) بل ومعه أيضا، لما تقدم في المسألة السابقة حرفا بحرف.
إلا إنك خبير بأن هذا المقدار من الفرق لا يكفي في الحكم بالبطلان في المقام، بعد ما عرفته من أن هذه المساقاة وإن كانت واحدة بحسب الانشاء إلا أنها منحلة في الحقيقة إلى عقود متعددة ومساقاة على كل صنف مستقلا، نظير ما ذكرناه في كتاب البيع من ضم مبيع إلى غيره، فإنه لا عبرة بتعدد المبيع وإنما العبرة بواقع الاعتبار والتمليك ولذا يلتزم فيما لو باع ماله ومال غيره بصحة البيع بالنسبة إلى ماله وتوقفه على الإجازة بالنسبة إلى مال الغير، في حين أنه لو كانت العبرة بالانشاء لوجب القول ببطلان العقد بالنسبة إلى المالين معا على تقدير عدم إجازة الآخر.
فما نحن فيه من هذا القبيل فإن هذا العقد الواحد عبارة في الحقيقة عن عقود متعددة جمعها انشاء واحد فقط، وحيث إن الحصة في كل عقد من تلك العقود معلومة فلا وجه للحكم بالبطلان، واحتمال زيادة المجموع ونقصانه لا يضر بعد ذلك.
(1) لما تقدم.
(2) بل ومعه أيضا، لما تقدم في المسألة السابقة حرفا بحرف.