(مسألة 20): لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا ففي صحته مطلقا، أو عدمها كذلك، أو التفصيل بين أن يكون
____________________
بل الوجه في البطلان مضافا إلى ما تقدم من كون المساقاة من العقود المعاوضية. عدم تحقق القصد الجدي إلى المعاملة بعد العلم بعدم تحقق ما جعل للعامل بإزاء عمله.
(1) بل الأقوى ما ذكرناه من التفصيل - على ما عرفت بيانه -.
(2) فإنه يعتبر في المساقاة قابلية الشجر للثمر، إذ بدونها يكون العقد لغوا محضا.
(3) ظهر الحال فيه مما تقدم، فإنه لا موجب للضمان بعد أن كان العقد مبنيا على عدم ضمان المالك لشئ بإزاء عمله غير الحصة من الثمر على تقدير حصوله.
نعم لو كان المالك عالما بالحال وقلنا بقاعدة الغرور صح الرجوع عليه، إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم تمامية هذه القاعدة.
إذن: فلا موجب للقول بضمان المالك للعامل أجرة المثل في الفرض.
(1) بل الأقوى ما ذكرناه من التفصيل - على ما عرفت بيانه -.
(2) فإنه يعتبر في المساقاة قابلية الشجر للثمر، إذ بدونها يكون العقد لغوا محضا.
(3) ظهر الحال فيه مما تقدم، فإنه لا موجب للضمان بعد أن كان العقد مبنيا على عدم ضمان المالك لشئ بإزاء عمله غير الحصة من الثمر على تقدير حصوله.
نعم لو كان المالك عالما بالحال وقلنا بقاعدة الغرور صح الرجوع عليه، إلا أنك قد عرفت غير مرة عدم تمامية هذه القاعدة.
إذن: فلا موجب للقول بضمان المالك للعامل أجرة المثل في الفرض.