(مسألة 18): إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا (3). كما لو دفعه أجنبي عنه.
____________________
حلول الأجل، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه - على ما تقدم في المسألة العاشرة -.
(1) قال في الجواهر ردا على التزام المسالك بالتهاتر القهري.
ما هذا لفظه:
" وفيه: إن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون، كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ، لعدم ثبوت المالين في ذمة كل منهما فتأمل " (1).
(2) لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير مقصود، فإن الأمر بالاتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية فيثبت اشتغال ذمة كل منهما تجاه الآخر، فيحصل التهاتر قهرا.
(3) أما الضامن فلأداء الدين من قبل غيره، وأما المضمون عنه
(1) قال في الجواهر ردا على التزام المسالك بالتهاتر القهري.
ما هذا لفظه:
" وفيه: إن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون، كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ، لعدم ثبوت المالين في ذمة كل منهما فتأمل " (1).
(2) لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه أنه غير مقصود، فإن الأمر بالاتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية فيثبت اشتغال ذمة كل منهما تجاه الآخر، فيحصل التهاتر قهرا.
(3) أما الضامن فلأداء الدين من قبل غيره، وأما المضمون عنه