____________________
به تعيين حتى في الواقع وعلم الله تبارك وتعالى، تعين الحكم ببطلانها لا محالة لعدم شمول أدلة الامضاء له وعدم معقولية الحكم باشتغال الذمة بما لا تعين له في الواقع.
(1) لأن مقتضاها نقل الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه - كما عرفت في معنى الحوالة - وهو يعني فراغ ذمة المحيل منه واشتغال ذمة المحال عليه به، ومعه فاثبات اشتغال الذمة للمحيل ثانيا بعد فراغها من الدين يحتاج إلى الدليل لعدم السلطنة للمحتال عليه وهو مفقود.
(2) إذ لا حاجة إليه بعد تحقق البراءة من دونه، فاعتباره لا يرجع إلا إلى تحصيل الحاصل.
(3) لما تقدم.
(4) وهي معتبرة زرارة عن أحدهما (ع) (في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله) (1).
(1) لأن مقتضاها نقل الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه - كما عرفت في معنى الحوالة - وهو يعني فراغ ذمة المحيل منه واشتغال ذمة المحال عليه به، ومعه فاثبات اشتغال الذمة للمحيل ثانيا بعد فراغها من الدين يحتاج إلى الدليل لعدم السلطنة للمحتال عليه وهو مفقود.
(2) إذ لا حاجة إليه بعد تحقق البراءة من دونه، فاعتباره لا يرجع إلا إلى تحصيل الحاصل.
(3) لما تقدم.
(4) وهي معتبرة زرارة عن أحدهما (ع) (في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله) (1).