(مسألة 33): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره، والظاهر عدم الخلاف فيه (3) إلا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكية له إلا بالقسمة قياسا على عامل القراض، حيث إنه لا يملك الربح إلا بعد الانضاض. وهو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه (4)
____________________
لم يكن له الرجوع به كلا أو بضعا على العامل.
(1) لاقتضاء عقد المساقاة له حيث لا يكون على العامل إلا العمل بما فيه مستزاد الثمرة وأما الأرض والأصول فهما بشؤونهما من واجبات المساقي.
(2) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط لا اقتضاء العقد بنفسه له.
(3) وتدل عليه قبل كل شئ صحيحة يعقوب بن شعيب - المتقدمة في أول الكتاب - حيث إن المذكور فيها عنوان ما أخرج، ومن الواضح أنه صادق على الثمرة قبل الادراك، فإنها مما أخرجته الأرض فيكون للعامل منها الحصة المعينة المجعولة له.
(4) لما عرفته في المضاربة من اشتراك العامل مع المالك في الربح وملكيته للحصة منه بمجرد ظهوره ومن غير توقف على الانضاض فضلا عن القسمة.
(1) لاقتضاء عقد المساقاة له حيث لا يكون على العامل إلا العمل بما فيه مستزاد الثمرة وأما الأرض والأصول فهما بشؤونهما من واجبات المساقي.
(2) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط لا اقتضاء العقد بنفسه له.
(3) وتدل عليه قبل كل شئ صحيحة يعقوب بن شعيب - المتقدمة في أول الكتاب - حيث إن المذكور فيها عنوان ما أخرج، ومن الواضح أنه صادق على الثمرة قبل الادراك، فإنها مما أخرجته الأرض فيكون للعامل منها الحصة المعينة المجعولة له.
(4) لما عرفته في المضاربة من اشتراك العامل مع المالك في الربح وملكيته للحصة منه بمجرد ظهوره ومن غير توقف على الانضاض فضلا عن القسمة.