(مسألة 14): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال، وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده، وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل، وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال (4) ودعوى: أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحتال، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة.
____________________
إنما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة.
(1) على القاعدة، لما عرفت من أن أمر الدين بيد مالكه فله نقل ملكيته إلى المحتال برضاه، لأن الحق لا يعدوهما.
(2) لكونه المالك الجديد.
(3) لحصول الوفاء وفراغ ذمة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة.
(4) وجمع الكل أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه، فإن
(1) على القاعدة، لما عرفت من أن أمر الدين بيد مالكه فله نقل ملكيته إلى المحتال برضاه، لأن الحق لا يعدوهما.
(2) لكونه المالك الجديد.
(3) لحصول الوفاء وفراغ ذمة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة.
(4) وجمع الكل أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه، فإن