____________________
رفع اليد عن الضم والضمان خاصة كي يقال بأن معه يبقى الدين على حاله ويكون المضمون عنه مدينا بعد الابراء كقبله، فإن هذا المعنى غير مراد جزما، إذ الضمان من العقود اللازمة وهي لا تقبل الرفع حتى مع رضا الطرفين، على أنه ينافي مفهوم الابراء فإنه مساوق لاسقاط الدين - على ما ستعرف -.
وإنما الابراء بمعنى رفع اليد من الدين من أساسه - على ما يساعد عليه ظاهر اللفظ - ومعه فلا مجال للقول ببقاء ذمة المضمون عنه مشغولة فإن الدين ليس إلا دينا واحدا فلا يقبل البقاء والسقوط في آن واحد بالقياس إلى الذمتين.
وبعبارة أخرى: إن ابراء إحدى الذمتين من الدين الثابت فيهما على نحو الضم إنما هو بمنزلة استيفاءه منها - كما هو واضح - ولذا يذكر في باب المهور أن الزوجة إذا أبرأت ذمة زوجها من المهر فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر، فلا وجه للتفكيك بين الذمتين بالقياس إليه والقول بثبوته في ذمة دون أخرى.
وأما مع ابراء المضمون عنه، فلأن مرجعه إلى إسقاط الدين وافراغ ذمته منه ومعه فلا يبقى مجال لضم ذمة أخرى إليها فيه.
(1) فإن إرجاع الدين إلى ذمة المضمون عنه ثانيا وفراغ ذمة
وإنما الابراء بمعنى رفع اليد من الدين من أساسه - على ما يساعد عليه ظاهر اللفظ - ومعه فلا مجال للقول ببقاء ذمة المضمون عنه مشغولة فإن الدين ليس إلا دينا واحدا فلا يقبل البقاء والسقوط في آن واحد بالقياس إلى الذمتين.
وبعبارة أخرى: إن ابراء إحدى الذمتين من الدين الثابت فيهما على نحو الضم إنما هو بمنزلة استيفاءه منها - كما هو واضح - ولذا يذكر في باب المهور أن الزوجة إذا أبرأت ذمة زوجها من المهر فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر، فلا وجه للتفكيك بين الذمتين بالقياس إليه والقول بثبوته في ذمة دون أخرى.
وأما مع ابراء المضمون عنه، فلأن مرجعه إلى إسقاط الدين وافراغ ذمته منه ومعه فلا يبقى مجال لضم ذمة أخرى إليها فيه.
(1) فإن إرجاع الدين إلى ذمة المضمون عنه ثانيا وفراغ ذمة