____________________
اشتغالها بشئ لأنه إن كان كاذبا في اقراره فالأمر واضح فإنه برئ الذمة قبل الضمان وبعده، وإن كان صادقا فقد برئت ذمته بانتقال ما فيها إلى ذمة الضامن بحكم الضمان.
ومن هنا فمطالبة المضمون له بالمال وأخذه منه ليس إلا من أخذ ما يعلم بعدم استحقاقه له.
وفيه: أنه يمكن تقريب ما أفاده الماتن (قده) بأحد وجهين: - الأول: إن اقراره لما كان حجة في ثبوت الدين عليه أولا لزمه أداءه، نظرا إلى أن الضمان وإن اقتضى نقله إلى ذمة الضامن إلا أنه لما لم يكن اثبات الدين في حال سابق على الضمان بدليل معتبر ومن ثم لم يكن الضامن ملزما بأدائه، كان لازم سقوطه من المضمون عنه أيضا ذهاب مال المسلم هدرا وهو أمر لا يمكن المصير إليه فإن ماله كدمه لا يذهب هدرا.
ومن هنا فلا بد للمضمون عنه المعترف بثبوت الدين عليه أولا الخروج عن عهدته وحيث لم يكن بدفعه عن نفسه مباشرة لاعتراف المضمون له ببراءة ذمته فلا بد له من دفعه وفاءا عن الضامن، حيث به يصل المال إلى صاحبه.
الثاني: الالتزام بفساد الضمان، فيبقى الدين على حاله ثابتا في
ومن هنا فمطالبة المضمون له بالمال وأخذه منه ليس إلا من أخذ ما يعلم بعدم استحقاقه له.
وفيه: أنه يمكن تقريب ما أفاده الماتن (قده) بأحد وجهين: - الأول: إن اقراره لما كان حجة في ثبوت الدين عليه أولا لزمه أداءه، نظرا إلى أن الضمان وإن اقتضى نقله إلى ذمة الضامن إلا أنه لما لم يكن اثبات الدين في حال سابق على الضمان بدليل معتبر ومن ثم لم يكن الضامن ملزما بأدائه، كان لازم سقوطه من المضمون عنه أيضا ذهاب مال المسلم هدرا وهو أمر لا يمكن المصير إليه فإن ماله كدمه لا يذهب هدرا.
ومن هنا فلا بد للمضمون عنه المعترف بثبوت الدين عليه أولا الخروج عن عهدته وحيث لم يكن بدفعه عن نفسه مباشرة لاعتراف المضمون له ببراءة ذمته فلا بد له من دفعه وفاءا عن الضامن، حيث به يصل المال إلى صاحبه.
الثاني: الالتزام بفساد الضمان، فيبقى الدين على حاله ثابتا في