الرابع: كونه مختارا (3) فلا يصح ضمان المكره (4).
الخامس: عدم كونه محجورا لسفه (5) إلا بإذن الولي
____________________
(1) لما عرفت من كونه أجنبيا عنه، فلا يعتبر وجوده في الخارج - كما دلت عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة الواردة في الضمان عن الميت - فضلا عن رضاه.
(2) لأن الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادرا ممن له أهلية ذلك الفعل، فإذا لم يكن متصفا بذلك لم يكن أمره موجبا للضمان.
وبعبارة أخرى: إنه لما كان أمر الصبي والمجنون بمنزلة العدم كان الضمان عنهما ضمانا تبرعيا حتى في فرض أمرهما به، ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما.
(3) فإنه لا عبرة بفعل المكره. فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن ويدل عليه مضافا إلى حديث الرفع، النصوص الواردة في الموارد الخاصة كالطلاق ونحوه.
(4) وكذلك الحال في المضمون له، لما تقدم في الضامن حرفا بحرف.
(5) لكونه محجورا عليه فلا يصح ضمانه من غير إذن الولي
(2) لأن الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادرا ممن له أهلية ذلك الفعل، فإذا لم يكن متصفا بذلك لم يكن أمره موجبا للضمان.
وبعبارة أخرى: إنه لما كان أمر الصبي والمجنون بمنزلة العدم كان الضمان عنهما ضمانا تبرعيا حتى في فرض أمرهما به، ومعه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما.
(3) فإنه لا عبرة بفعل المكره. فإنه بمنزلة العدم وكأنه لم يكن ويدل عليه مضافا إلى حديث الرفع، النصوص الواردة في الموارد الخاصة كالطلاق ونحوه.
(4) وكذلك الحال في المضمون له، لما تقدم في الضامن حرفا بحرف.
(5) لكونه محجورا عليه فلا يصح ضمانه من غير إذن الولي