____________________
(1) وتقتضيه مضافا إلى كونها من المعاملات المتعارفة بين العقلاء خارجا ولا سيما بين الأقرباء حيث يحيل الابن دائنه على أبيه أو أخيه ولم يرد ردع عنها من الشارع المقدس، إطلاقات وعمومات أدلة الصحة فإنها عقد من العقود يقتضي تبديل ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه.
بما ويمكن دعوى شمول النصوص الواردة في الباب لها أيضا حيث لم يرد في جملة منها ذكر كون المحال عليه مدينا للمحيل.
نعم يعتبر في صحتها رضى المحال عليه جزما لعدم سلطنة المحيل على اشغال ذمته - كما تقدم -.
(2) وإن توهمه المحقق (قده) في الشرايع، وذلك لافتراقهما في طرفي العقد فإن الضمان عقد بين الدائن والأجنبي - المضمون له والمضمون عنه - في حين أن الحوالة عقد بين الدائن والمدين - المحيل والمحتال - وليس المحال عليه طرفا فيه وإن اعتبر رضاه في بعض الصور.
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد منها ما لو كان المحيل فاقدا لأهلية العقد كما لو كان صغيرا أو مجنونا، فإنها تبطل على مختارنا حيث تعتبر في المحيل أهليته للعقد في حين تصح على مختار المحقق
بما ويمكن دعوى شمول النصوص الواردة في الباب لها أيضا حيث لم يرد في جملة منها ذكر كون المحال عليه مدينا للمحيل.
نعم يعتبر في صحتها رضى المحال عليه جزما لعدم سلطنة المحيل على اشغال ذمته - كما تقدم -.
(2) وإن توهمه المحقق (قده) في الشرايع، وذلك لافتراقهما في طرفي العقد فإن الضمان عقد بين الدائن والأجنبي - المضمون له والمضمون عنه - في حين أن الحوالة عقد بين الدائن والمدين - المحيل والمحتال - وليس المحال عليه طرفا فيه وإن اعتبر رضاه في بعض الصور.
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد منها ما لو كان المحيل فاقدا لأهلية العقد كما لو كان صغيرا أو مجنونا، فإنها تبطل على مختارنا حيث تعتبر في المحيل أهليته للعقد في حين تصح على مختار المحقق