(مسألة 26): إذا ترك العامل العمل بعد اجراء العقد ابتداءا أو في الأثناء فالظاهر أن المالك مخير بين الفسخ أو الرجوع
____________________
(1) وقد استشكل فيه بعضهم بأنه إن تم اجماع على البطلان مع الجهل فهو وإلا فالقول به مشكل لعدم الدليل على قدح الغرر في المقام وفيه: أن الظاهر في المقام هو البطلان سواء أقلنا باختصاص نفي الغرر بالبيع - كما هو الصحيح - أم قلنا بعمومه للمقام أيضا.
وذلك لما أشار إليه الماتن (قده) من استلزامه الجهل بمقدار الحصة، فإنه لا بد في المساقاة - على ما يستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار خيبر - من معلومية حصة كل من المالك والعامل من الثمر، ولذا لو ساقاه على أن يكون له في مقدار من البستان النصف وفي مقدار آخر منه الثلث من غير تعيين لما حكم ببطلانه جزما.
وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في المقام، لأنه إذا ساقى أحدهما على النصف والآخر على الربع وكان مجموع النتاج ماءة وعشرين رطلا، اختلف مقدار حقه من المجموع باختلاف مقدار نصيب كل منهما، فإذا كان نصيب صاحبه الأول من البستان الثلثين ونصيب الثاني الثلث كان له من المجموع خمسون رطلا، وإذا انعكس الأمر كان له أربعون رطلا، فلا بد من الحكم بالبطلان.
والحاصل: أن مساقاة المالكين المتعددين مع اختلاف مقدار الحصة المجعولة للعامل وجهل نصيب كل منهما في البستان، لما كان موجبا لجهالة ما يحصل للعامل محكومة بالفساد.
وذلك لما أشار إليه الماتن (قده) من استلزامه الجهل بمقدار الحصة، فإنه لا بد في المساقاة - على ما يستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار خيبر - من معلومية حصة كل من المالك والعامل من الثمر، ولذا لو ساقاه على أن يكون له في مقدار من البستان النصف وفي مقدار آخر منه الثلث من غير تعيين لما حكم ببطلانه جزما.
وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في المقام، لأنه إذا ساقى أحدهما على النصف والآخر على الربع وكان مجموع النتاج ماءة وعشرين رطلا، اختلف مقدار حقه من المجموع باختلاف مقدار نصيب كل منهما، فإذا كان نصيب صاحبه الأول من البستان الثلثين ونصيب الثاني الثلث كان له من المجموع خمسون رطلا، وإذا انعكس الأمر كان له أربعون رطلا، فلا بد من الحكم بالبطلان.
والحاصل: أن مساقاة المالكين المتعددين مع اختلاف مقدار الحصة المجعولة للعامل وجهل نصيب كل منهما في البستان، لما كان موجبا لجهالة ما يحصل للعامل محكومة بالفساد.