____________________
إذ لا أثر للحول في قابلية ذمة العبد للاشتغال وعدمه، والحال أن القائل بهذا التفصيل - وهو الشيخ (قده) على ما نسب إليه - لم يلتزم بذلك في فرض الحول.
(1) لا وجه لتقييد الحكم بقبول العبد للحوالة، فإن قبوله وعدمه في ذلك سيان، إذ المفروض كون الحوالة على مشغول الذمة للمحيل وقد عرفت عدم اعتبار قبول المحال عليه عند ذلك، لأنه ليس إلا وعاءا وظرفا لمال المحيل فلا يملك حق منع تصرف المالك في ماله.
وكان الأولى ابدال كلمة (القبول) بكلمة (التحقق) فيقال:
ثم إن العبد بتحقق الحوالة يتحرر (2) نظرا لاسلتزامها لفراغ ذمة المحال عليه العبد من دين المولى في قبال اشتغال ذمته بمثله للمحال.
(3) فإن براءة ذمة العبد إنما تحققت بمجرد الحوالة واشتغال ذمته للمحيل.
(4) لانعتاقه قبله بتحقق الحوالة وبراءة ذمة العبد من الدين بالنسبة للمولى.
(1) لا وجه لتقييد الحكم بقبول العبد للحوالة، فإن قبوله وعدمه في ذلك سيان، إذ المفروض كون الحوالة على مشغول الذمة للمحيل وقد عرفت عدم اعتبار قبول المحال عليه عند ذلك، لأنه ليس إلا وعاءا وظرفا لمال المحيل فلا يملك حق منع تصرف المالك في ماله.
وكان الأولى ابدال كلمة (القبول) بكلمة (التحقق) فيقال:
ثم إن العبد بتحقق الحوالة يتحرر (2) نظرا لاسلتزامها لفراغ ذمة المحال عليه العبد من دين المولى في قبال اشتغال ذمته بمثله للمحال.
(3) فإن براءة ذمة العبد إنما تحققت بمجرد الحوالة واشتغال ذمته للمحيل.
(4) لانعتاقه قبله بتحقق الحوالة وبراءة ذمة العبد من الدين بالنسبة للمولى.