____________________
(1) إلا أنه بعيد جدا، فإنه لا دليل، بل لا وجه له بالمرة، فإنه خارج عن المعاقدة بالكلية، فإن العقد إنما هو بين المحيل والمحتال خاصة ولا دور للمحال عليه فيه أصلا.
فإنه إذا كان مشغول الذمة للمحيل بالجنس الذي أحال غيره عليه، فالأمر واضح، فإن أمر المال بيد مالكه - المحيل - وله نقله كيف ما يشاء وبأي سبب يختاره من بيع أو صلح أو هبة أو غيرها من دون أن يكون لمن اشتغلت ذمته به حق في الاعتراض عليه.
ومن هنا: فلا يعتبر رضاه فضلا عن قبوله.
وأما إذا كان برئ الذمة بالنسبة إليه أو كانت الحوالة بغير جنس الدين، فيعتبر رضاه لا محالة، إذ ليس للمحيل سلطنة على اشغال ذمة المحال عليه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد فرض فراغها منه.
إلا أن اعتبار رضاه هذا ليس على حد جعله طرفا للمعاقدة والايجاب والقبول، بل غايته اعتباره في صحة العقد بمعنى عدم صحته بدونه كما هو الحال في العقد الفضولي، ومن الواضح أنه لا يستلزم كونه طرفا للعقد واحتياج الايجاب الواحد إلى قبولين.
فإنه إذا كان مشغول الذمة للمحيل بالجنس الذي أحال غيره عليه، فالأمر واضح، فإن أمر المال بيد مالكه - المحيل - وله نقله كيف ما يشاء وبأي سبب يختاره من بيع أو صلح أو هبة أو غيرها من دون أن يكون لمن اشتغلت ذمته به حق في الاعتراض عليه.
ومن هنا: فلا يعتبر رضاه فضلا عن قبوله.
وأما إذا كان برئ الذمة بالنسبة إليه أو كانت الحوالة بغير جنس الدين، فيعتبر رضاه لا محالة، إذ ليس للمحيل سلطنة على اشغال ذمة المحال عليه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد فرض فراغها منه.
إلا أن اعتبار رضاه هذا ليس على حد جعله طرفا للمعاقدة والايجاب والقبول، بل غايته اعتباره في صحة العقد بمعنى عدم صحته بدونه كما هو الحال في العقد الفضولي، ومن الواضح أنه لا يستلزم كونه طرفا للعقد واحتياج الايجاب الواحد إلى قبولين.