ألا ترى أنه لا فرق (2) بين أن يقول: (أنت مأذون في بيع داري) أو قال: (أنت وكيل)، مع أن الأول من الايقاع قطعا.
____________________
وقبوله الحوالة، تحقق العقد وانضمام التزام إلى التزام لدى العرف والعقلاء وحكم بصحته لا محالة.
إذن: فلا يمكن جعل تحققهما بالكتابة ونحوها من آثار كونهما من الايقاعات لما عرفته من كون ذلك لازما أعم لكونهما من الايقاعات وكونها من العقود.
(1) إلا أنها بعيدة غاية البعد، فإن الوكالة اعطاء سلطنة للغير وإقامته مقام نفسه ولا بد فيها من القبول. ومن هنا فهي من العقود قطعا.
(2) بل الفرق بينهما ظاهر، فإن الإذن ترخيص محض ممن بيده الأمر في متعلقه من الأمور التكوينية كالأكل أو الاعتبارية كالبيع، بخلاف الوكالة فإنها سلطنة اعتبارية يمنحها الموكل إلى غيره ولا بد من قبوله كما ولا بد من تعلقها بالأمور الاعتبارية إذ لا معنى للتوكيل في الأمور التكوينية كالأكل والركوب وما شاكلهما.
نعم يستثنى من ذلك القبض حيث يصح فيه التوكيل فيكون قبض الوكيل قبضا للموكل، وقد تعرضنا إليه في بعض المباحث السابقة أيضا.
إذن: فلا يمكن جعل تحققهما بالكتابة ونحوها من آثار كونهما من الايقاعات لما عرفته من كون ذلك لازما أعم لكونهما من الايقاعات وكونها من العقود.
(1) إلا أنها بعيدة غاية البعد، فإن الوكالة اعطاء سلطنة للغير وإقامته مقام نفسه ولا بد فيها من القبول. ومن هنا فهي من العقود قطعا.
(2) بل الفرق بينهما ظاهر، فإن الإذن ترخيص محض ممن بيده الأمر في متعلقه من الأمور التكوينية كالأكل أو الاعتبارية كالبيع، بخلاف الوكالة فإنها سلطنة اعتبارية يمنحها الموكل إلى غيره ولا بد من قبوله كما ولا بد من تعلقها بالأمور الاعتبارية إذ لا معنى للتوكيل في الأمور التكوينية كالأكل والركوب وما شاكلهما.
نعم يستثنى من ذلك القبض حيث يصح فيه التوكيل فيكون قبض الوكيل قبضا للموكل، وقد تعرضنا إليه في بعض المباحث السابقة أيضا.