ويتفرع على ما ذكرنا فروع: (منها) ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل فإن المعاملة تبطل من حينه والحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا (2).
____________________
نعم تكون هذه الملكية قبل القسمة متزلزلة نظرا لكون الأرباح وقاية لرأس المال حيث تجبر به الخسارة الطارئة.
إذن: فالحكم غير ثابت في المضاربة، وعلى تقدير ثبوته فيها فاثباته في المقام قياس محض ولا نقول به.
(1) بل هي بعيدة جدا، لما عرفته غير مرة من أن دليل الشرط ليس مشرعا، فإنه لا يقتضي إلا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه ومشروعيته في نفسه وقبل أخذه شرطا في ضمن العقد. فما لم يكن كذلك لا مجال لاثبات صحته بالشرط.
وحيث إن المقام من قبيل الثاني باعتبار أن الملكية بعد الادراك أو القسمة من تمليك المعدوم وهو غير سائغ في نفسه، فلا وجه لاثبات صحته بالشرط.
فالصحيح هو القول بالبطلان لقصور أدلة الشروط عن اثبات صحته بعد عدم شمول أدلة المساقاة لمثله، نظرا لكونها على خلاف القاعدة فلا يمكن التعدي عن موردها - الاشتراك من حين ظهور الثمر - إلى غيره.
(2) وفيه: أنه لا وجه لجعل الحصة للورثة بعد الحكم ببطلان
إذن: فالحكم غير ثابت في المضاربة، وعلى تقدير ثبوته فيها فاثباته في المقام قياس محض ولا نقول به.
(1) بل هي بعيدة جدا، لما عرفته غير مرة من أن دليل الشرط ليس مشرعا، فإنه لا يقتضي إلا لزوم الوفاء بما ثبت جوازه ومشروعيته في نفسه وقبل أخذه شرطا في ضمن العقد. فما لم يكن كذلك لا مجال لاثبات صحته بالشرط.
وحيث إن المقام من قبيل الثاني باعتبار أن الملكية بعد الادراك أو القسمة من تمليك المعدوم وهو غير سائغ في نفسه، فلا وجه لاثبات صحته بالشرط.
فالصحيح هو القول بالبطلان لقصور أدلة الشروط عن اثبات صحته بعد عدم شمول أدلة المساقاة لمثله، نظرا لكونها على خلاف القاعدة فلا يمكن التعدي عن موردها - الاشتراك من حين ظهور الثمر - إلى غيره.
(2) وفيه: أنه لا وجه لجعل الحصة للورثة بعد الحكم ببطلان