هذا وربما يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل في المقام، ويعلل بوجهين آخرين:
(أحدهما): أنها إنما تجب بعد اخراج المؤن، والفرض كون العمل في مقابل الحصة فهي من المؤن، وهو كما ترى (1)، وإلا لزم احتساب أجرة عمل المالك والزارع لنفسه أيضا، فلا نسلم أنها حيث كانت في قبال العمل تعد من المؤن.
____________________
(1) حيث قد عرفت في مسألة استثناء المؤن في باب الزكاة، أنه وإن كان هو المشهور والمعروف بينهم، إلا أنه لا دليل عليه بالمرة، فإن الدليل على الاستثناء، إنما يختص بالخمس فلا وجه لاثبات الحكم في الزكاة أيضا، وعليه فمقتضى اطلاقات وجوب العشر أو نصفه في الحاصل وجوب الزكاة في الجميع.
على أننا لو قلنا بالاستثناء تنزلا، فالتعبير بالمؤنة لا يعم العمل الذي يقوم به الانسان في سبيل تحصيل الثمر، فإنها ليست إلا الأموال الخارجية التي يبذلها الانسان في سبيل تحصيله، كما هو الحال في الخمس أيضا، حيث يتعلق الخمس بالفاضل عن مؤنة سنة العامل مما جمعه من أجور عمله من دون استثناء شئ بعنوان عمله وهكذا.
وعليه: فحيث إن العامل في المقام لم يصرف شيئا من أمواله
على أننا لو قلنا بالاستثناء تنزلا، فالتعبير بالمؤنة لا يعم العمل الذي يقوم به الانسان في سبيل تحصيل الثمر، فإنها ليست إلا الأموال الخارجية التي يبذلها الانسان في سبيل تحصيله، كما هو الحال في الخمس أيضا، حيث يتعلق الخمس بالفاضل عن مؤنة سنة العامل مما جمعه من أجور عمله من دون استثناء شئ بعنوان عمله وهكذا.
وعليه: فحيث إن العامل في المقام لم يصرف شيئا من أمواله