____________________
هذا الاشتراط.
لكنك قد عرفت فيما تقدم أن الصحيح هو الأول وعليه فيتعين القول بجواز هذا الاشتراط في المقام، (1) بلا اشكال فيه بناءا على عدم لزوم كون جميع الأعمال على العامل.
(2) وكأنه لمعلومية مقدار الأجرة فيما إذا كانت معينة، إلا أن الصحيح هو القول بالبطلان حتى بناءا على القول بجواز كون الأجرة مجهولة، وذلك لأن الإجارة - وكما تقدم بيانها في محله - إنما تتضمن التمليك من الطرفين، فالأجير إنما يملك عمله للمستأجر في حين أن المستأجر يملكه الأجرة، فهي في الحقيقة مبادلة بينهما ومن هنا فلا بد في المالين من كونهما قابلين للتمليك بالفعل وحيث أن الثمرة غير موجودة بالفعل فلا يجوز تمليكها لامتناع تمليك المعدوم ما لم يقم عليه دليل خاص.
ولذا لم يستشكل أحد في بطلان مثل هذه الإجارة في غير المساقاة كما لو آجره لخياطة ثوب بإزاء مقدار معين من حاصل أرضه التي لم تزرع بالفعل أو التي زرعت ولم تنتج.
ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره (قده) في فرض كون الأجرة
لكنك قد عرفت فيما تقدم أن الصحيح هو الأول وعليه فيتعين القول بجواز هذا الاشتراط في المقام، (1) بلا اشكال فيه بناءا على عدم لزوم كون جميع الأعمال على العامل.
(2) وكأنه لمعلومية مقدار الأجرة فيما إذا كانت معينة، إلا أن الصحيح هو القول بالبطلان حتى بناءا على القول بجواز كون الأجرة مجهولة، وذلك لأن الإجارة - وكما تقدم بيانها في محله - إنما تتضمن التمليك من الطرفين، فالأجير إنما يملك عمله للمستأجر في حين أن المستأجر يملكه الأجرة، فهي في الحقيقة مبادلة بينهما ومن هنا فلا بد في المالين من كونهما قابلين للتمليك بالفعل وحيث أن الثمرة غير موجودة بالفعل فلا يجوز تمليكها لامتناع تمليك المعدوم ما لم يقم عليه دليل خاص.
ولذا لم يستشكل أحد في بطلان مثل هذه الإجارة في غير المساقاة كما لو آجره لخياطة ثوب بإزاء مقدار معين من حاصل أرضه التي لم تزرع بالفعل أو التي زرعت ولم تنتج.
ومن هنا يظهر الحال فيما ذكره (قده) في فرض كون الأجرة