وهل يلحق بالاعسار تبين كونه مماطلا مع يساره في ثبوت الخيار أو لا؟
وجهان (3).
____________________
فإن الاجماع غير ثابت فيه ومعتبرة الحسن بن الجهم ناظرة إلى حال الضمان والحكم في الحوالة مختص بالاعسار حينها أيضا.
(1) وهو إنما يتم فيما إذا كان مستند الخيار في المقام هو معتبرة الحسن بن الجهم، فإنه لا بأس بالتمسك باطلاقها - بعد تسليم دلالتها - لاثبات الخيار في الفرض أيضا.
وأما إذا كان المستند هو الاجماع فالحكم بثبوت الخيار في المقام مشكل جدا نظرا لكون القدر المتيقن منه هو المعسر المستمر.
(2) لكونه أجنبيا عن العقد.
(3) من اختصاص أدلة الخيار من الاجماع والنص وما ذكره صاحب الجواهر (قده) بالاعسار فيكون التعدي عنه محتاجا إلى الدليل وهو مفقود، ومقتضى أصالة اللزوم العدم.
ومن التمسك بقاعدة نفي الضرر، فإن الحكم بلزوم هذا العقد ضروري على الدائن فينفي بالقاعدة - على ما مر تفصيله في خيار الغبن -.
والأقوى هو الأول، لما عرفته غير مرة من اختصاص دليل
(1) وهو إنما يتم فيما إذا كان مستند الخيار في المقام هو معتبرة الحسن بن الجهم، فإنه لا بأس بالتمسك باطلاقها - بعد تسليم دلالتها - لاثبات الخيار في الفرض أيضا.
وأما إذا كان المستند هو الاجماع فالحكم بثبوت الخيار في المقام مشكل جدا نظرا لكون القدر المتيقن منه هو المعسر المستمر.
(2) لكونه أجنبيا عن العقد.
(3) من اختصاص أدلة الخيار من الاجماع والنص وما ذكره صاحب الجواهر (قده) بالاعسار فيكون التعدي عنه محتاجا إلى الدليل وهو مفقود، ومقتضى أصالة اللزوم العدم.
ومن التمسك بقاعدة نفي الضرر، فإن الحكم بلزوم هذا العقد ضروري على الدائن فينفي بالقاعدة - على ما مر تفصيله في خيار الغبن -.
والأقوى هو الأول، لما عرفته غير مرة من اختصاص دليل