(مسألة 10): إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك، وإلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء الأجل (2) الإذن في الضمان أعم من كونه حالا.
(مسألة 11): إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله (3). وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه، على ما مر من أن أجل الضمان
____________________
(1) إذ لا وجه لجواز رجوعه عليه بعد عدم تعلق أمره بذلك الأداء بالمرة، فإنه إنما أمره بأداء دينه المؤجل في حينه فما لم يكن الأداء كذلك لم يكن له الرجوع عليه.
وبعبارة أخرى: إن أصل الأداء وإن كان بأمر من المضمون عنه إلا أن خصوصية التقديم لما لم تكن بأمره لم يكن للضامن الرجوع عليه قبل الأجل فالحلول زيادة من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه.
(2) لكون الحلول حينئذ زيادة من الضامن نفسه، فلا يلزم به المضمون عنه.
(3) لما تقدم.
وبعبارة أخرى: إن أصل الأداء وإن كان بأمر من المضمون عنه إلا أن خصوصية التقديم لما لم تكن بأمره لم يكن للضامن الرجوع عليه قبل الأجل فالحلول زيادة من الضامن لم يلتزم به المضمون عنه.
(2) لكون الحلول حينئذ زيادة من الضامن نفسه، فلا يلزم به المضمون عنه.
(3) لما تقدم.