كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٩
كما يجوز الوفاء بغير الجنس (1)، وليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه (2) إلا برضاه.
(مسألة 22): يجوز الضمان بشرط الرهانة، فيرهن بعد الضمان (3)
____________________
(1) بلا اشكال فيه على ما تقتضيه الأدلة والقواعد.
(2) والظاهر أن الوفاء من غير جنس الدين إن كان بأمر المضمون عنه، كان للضامن الرجوع عليه بما أداه لاقتضاء الأمر لذلك بالسيرة العقلائية - كما عرفت -.
وإن لم يكن بأمره فليس له الرجوع عليه بغير جنس الدين فإن الخصوصية هذه - الجنس - إنما كان عن تبرع الضامن محضا ولم تكن متعلقة لأمر المضمون عنه في وقت فإنه لم يأمر إلا بأداء أصل الدين.
نعم لو كان ثمن ما أداه من الجنس بدلا عن الدين أقل منه لم يكن له الرجوع إلا بمقدار ما صالحه عليه وأداه، وليس له أخذ التفاوت، فإنه لم يخسره كي يكون له الرجوع به عليه.
(3) ظاهر كلامه (قده) فرض صحة ذك أمرا مفروغا عنه، لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
فإن مرجعه إن كان إلى تعليق الضمان بالشرط المتأخر - الرهان - فهو باطل جزما، إذ التعليق مبطل لجميع العقود إلا ما خرج بالدليل
(١٥٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 155 156 158 159 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست