____________________
المتعهد بالدين.
على أننا لو تعقلنا الاستدانة للزكاة وقلنا بكونها أمرا ممكنا، فلا دليل على ثبوت الولاية لغير الحاكم في ذلك.
وعليه فلا وجه لما ذكره (قده) من جوازه لمن عليه الحق، فإن غاية دليله ثبوت الولاية له في اخراجها وأداءها خاصة، وأما جعلها هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها فلا دليل على ثبوت الولاية له فيه.
وتفصيل الكلام قد تقدم في محله من المباحث الزكاة فراجع.
وإن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدين بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذمة به، لكن على أن يؤديه من الزكاة.
ففيه: إنه لا يجوز له بالمرة، فإنها إنما تصرف في أداء دين الغارم الفقير، فلا موجب لأداء دينه منها مع كونه غنيا موسرا، وإن كان المضمون عنه فقيرا، فإن الدين بالفعل دينه لا دين المضمون عنه.
وبالجملة: فما أفاده (قده) من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء من الحقوق الشرعية، مما لا أساس له ولا يمكن المساعدة عليه.
(1) إذ لا يعتبر في المضمون له كونه مالكا للمال، بل يكفي فيه كون
على أننا لو تعقلنا الاستدانة للزكاة وقلنا بكونها أمرا ممكنا، فلا دليل على ثبوت الولاية لغير الحاكم في ذلك.
وعليه فلا وجه لما ذكره (قده) من جوازه لمن عليه الحق، فإن غاية دليله ثبوت الولاية له في اخراجها وأداءها خاصة، وأما جعلها هي المدينة بحيث يكون الضمان في عهدتها فلا دليل على ثبوت الولاية له فيه.
وتفصيل الكلام قد تقدم في محله من المباحث الزكاة فراجع.
وإن أراد به كون المكلف هو المتعهد بالدين بحيث يجعل نفسه هو مشغول الذمة به، لكن على أن يؤديه من الزكاة.
ففيه: إنه لا يجوز له بالمرة، فإنها إنما تصرف في أداء دين الغارم الفقير، فلا موجب لأداء دينه منها مع كونه غنيا موسرا، وإن كان المضمون عنه فقيرا، فإن الدين بالفعل دينه لا دين المضمون عنه.
وبالجملة: فما أفاده (قده) من جواز الضمان عن الفقير بالوفاء من الحقوق الشرعية، مما لا أساس له ولا يمكن المساعدة عليه.
(1) إذ لا يعتبر في المضمون له كونه مالكا للمال، بل يكفي فيه كون