(مسألة 34): إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه (3) كما إذا كان عليه خياطة ثوب
____________________
عن أن يكونوا مالكين له، ولذا لا تجب إجابتهم عند طلبهم له.
ومعه فكيف يمكن الحكم بصحة الضمان وانتقال المال من ذمة المدين إلى ذمة غيره، بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها.
(1) وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنية على التسامح والنقيصة حيث تخرج من الأصل جزما، لكونه مالكا له وله التصرف فيه كيف شاء.
(2) على ما حققناه مفصلا في محله، (3) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدين الثابت في ذمة المديون إلى ذمة أخرى، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام، وحيث إن العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة أخرى وصدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه، باعتبار أن العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره فلا يصح ضمانه.
ومعه فكيف يمكن الحكم بصحة الضمان وانتقال المال من ذمة المدين إلى ذمة غيره، بلا فرق في ذلك بين الديون العبادية وغيرها.
(1) وغيرهما من التصرفات المنجزة غير المبنية على التسامح والنقيصة حيث تخرج من الأصل جزما، لكونه مالكا له وله التصرف فيه كيف شاء.
(2) على ما حققناه مفصلا في محله، (3) فإنه يعتبر في الضمان قابلية انتقال الدين الثابت في ذمة المديون إلى ذمة أخرى، إذ بدونها لا يتحقق مفهوم الضمان بالمعنى المبحوث عنه في المقام، وحيث إن العمل المقيد بالمباشرة غير قابل للانتقال إلى ذمة أخرى وصدوره من غير من اشترطت المباشرة عليه، باعتبار أن العمل القائم بشخص الأجير مغاير للعمل الصادر من غيره فلا يصح ضمانه.