(مسألة 9): إذا كان الدين مؤجلا فضمنه الضامن كذلك، فمات وحل ما عليه وأخذ من تركته ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل أصل الدين، لأن الحلول على الضامن بموته لا يستلزم الحلول (2) على المضمون عنه وكذا لو أسقط أجله وأدى الدين قبل الأجل
____________________
إذ المقيد عدم بانعدام قيده. إلا أن هذا خارج عن محل الكلام.
(1) وهو مشكل جدا، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء، فإن المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه، فما لم يكن الأداء كذلك - سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره - لم يكن للمؤدي الرجوع عليه.
لأنهما في الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لاثبات الأجل المأخوذ في أحدهما في الآخر.
(2) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة وعدم الملازمة بينهما في الأجل والحلول.
(1) وهو مشكل جدا، إذ لا وجه لجواز أمره بذلك الأداء، فإن المفروض أنه إنما أمر الضامن بأداء دينه المؤجل في حينه، فما لم يكن الأداء كذلك - سواء أكان ذلك بفعل الضامن نفسه أم غيره - لم يكن للمؤدي الرجوع عليه.
لأنهما في الواقع عقدان مستقلان فلا وجه لاثبات الأجل المأخوذ في أحدهما في الآخر.
(2) لما عرفته من اختلاف العقدين حقيقة وعدم الملازمة بينهما في الأجل والحلول.