(مسألة 16): إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه، فإن كان ذلك بعنوان، الأمانة ليحتسب بعد الأداء عما عليه، فلا اشكال ويكون في يده
____________________
الوفاء خارجا باعتبار أن الخسارة تكون عليه - حينئذ - بالسيرة القطعية.
(1) وفيه: أنه لا وجه له، فإن النص مطلق ومقتضى قوله " صالح عليه " عدم الفرق كون ما صالح به من جنس الدين كي يستلزم الاسقاط والرضا من الدين بأقل منه، وبين كونه من غير جنسه فيكون وفاءا له.
نعم النص مختص بالصلح ولا يعم البيع إلا أنه لا ينبغي الشك في عدم الخصوصية له وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له نتيجة للضمان.
إذن: فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون رجوع الضامن على المضمون عنه - في المقام - بمقدار ما يسوى لا مقدار الدين.
(2) لأن أمر المضمون بالضمان لا يوجب إلا ضمانه عند أداء المأمور له بمقدار ما أمر به، وأما الزائد عنه فلما لم يكن عن أمره
(1) وفيه: أنه لا وجه له، فإن النص مطلق ومقتضى قوله " صالح عليه " عدم الفرق كون ما صالح به من جنس الدين كي يستلزم الاسقاط والرضا من الدين بأقل منه، وبين كونه من غير جنسه فيكون وفاءا له.
نعم النص مختص بالصلح ولا يعم البيع إلا أنه لا ينبغي الشك في عدم الخصوصية له وكون العبرة بما يخسره الضامن للمضمون له نتيجة للضمان.
إذن: فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون رجوع الضامن على المضمون عنه - في المقام - بمقدار ما يسوى لا مقدار الدين.
(2) لأن أمر المضمون بالضمان لا يوجب إلا ضمانه عند أداء المأمور له بمقدار ما أمر به، وأما الزائد عنه فلما لم يكن عن أمره