____________________
فيه ببطلان الإجارة، باعتبار أنه وإن أمكن تصور ذلك صحيحا على نحو الترتب إلا أنه خلاف ما أنشأه المنشأ، فيكون من مصاديق ما أنشأ لم يمض شرعا وما يمكن امضاءه لم ينشأ.
على أننا لو فرضنا التصريح بالثاني - أعني الضمان على تقدير عدم أداء الآخر، لم ينفع ذلك، لاستلزامه التعليق المبطل للعقود.
إذن: فلا دليل على صحة الضمان البدلي بجميع تقاديره.
فإن غاية أدلة الضمان اثبات صحة انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وأما انتقاله من ذمته إلى ذمة ما ومن غير تعيين فلم يدل على صحته دليل.
والحاصل: إن القول بانتقال الدين والواحد إلى الذمتين معا وجمعا غير ممكن، وإليهما على البدل وإن كان ممكنا إلا أنه لا دليل عليه.
ومن هنا: فيتعين القول الأول والحكم بالبطلان فيهما معا كما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب.
(1) وهو يناقض ما تقدم منه (قده) في المسألة الثالثة من الحكم ببراءة الذمتين على تقدير القول بأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة.
وكيف كان: فبراءة الذمتين معا بابراء إحداهما هو الصحيح لما عرفته في تلك المسألة من رجوع الابراء إلى اسقاط الدين ورفع اليد
على أننا لو فرضنا التصريح بالثاني - أعني الضمان على تقدير عدم أداء الآخر، لم ينفع ذلك، لاستلزامه التعليق المبطل للعقود.
إذن: فلا دليل على صحة الضمان البدلي بجميع تقاديره.
فإن غاية أدلة الضمان اثبات صحة انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وأما انتقاله من ذمته إلى ذمة ما ومن غير تعيين فلم يدل على صحته دليل.
والحاصل: إن القول بانتقال الدين والواحد إلى الذمتين معا وجمعا غير ممكن، وإليهما على البدل وإن كان ممكنا إلا أنه لا دليل عليه.
ومن هنا: فيتعين القول الأول والحكم بالبطلان فيهما معا كما ذهب إليه غير واحد من الأصحاب.
(1) وهو يناقض ما تقدم منه (قده) في المسألة الثالثة من الحكم ببراءة الذمتين على تقدير القول بأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة.
وكيف كان: فبراءة الذمتين معا بابراء إحداهما هو الصحيح لما عرفته في تلك المسألة من رجوع الابراء إلى اسقاط الدين ورفع اليد