وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه، فالظاهر تقديم قول المالك، لاحترام ماله وعمله إلا إذا ثبت التبرع، وإن كان لا يخلو عن إشكال بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل.
(مسألة 30): لو تبين بالبينة أو غيرها (2) أن
____________________
(1) التشكيك في هذا الفرع والذي يليه إنما يتجه بناءا على ما اخترناه من عدم ثبوت الولاية للخصم نفسه، فإنه حينئذ يكون مجال للبحث في تقديم قول المالك في زيادة الأجرة وعدم التبرع أو العامل في النقصان والتبرع.
وأما بناءا على ما اختاره الماتن (قده) من ثبوت الولاية له عند تعذر الرجوع إلى الحاكم، فلا مجال لهذا من أساسه إذ لا وجه للتشكيك في تقديم قول الولي، فإنه مقدم على دعوى الخصم جزما للسيرة العقلائية القطعية التي يعبر عنها في كلمات الأصحاب بقاعدة:
" من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
والحاصل: أن حال الخصم على هذا التقدير يكون هو حال الحاكم عند وجوده، ولا أظن أن أحدا يمكنه زعم تقديم قول الخصم على الحاكم لأصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم الضمان.
(2) مما تكون حجيته مطلقة أيضا وغير مختصة بأحد الطرفين كحصول القطع أو الشياع المفيد للعم، وإلا فلو كانت حجيته مختصة
وأما بناءا على ما اختاره الماتن (قده) من ثبوت الولاية له عند تعذر الرجوع إلى الحاكم، فلا مجال لهذا من أساسه إذ لا وجه للتشكيك في تقديم قول الولي، فإنه مقدم على دعوى الخصم جزما للسيرة العقلائية القطعية التي يعبر عنها في كلمات الأصحاب بقاعدة:
" من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
والحاصل: أن حال الخصم على هذا التقدير يكون هو حال الحاكم عند وجوده، ولا أظن أن أحدا يمكنه زعم تقديم قول الخصم على الحاكم لأصالة عدم الزيادة أو أصالة عدم الضمان.
(2) مما تكون حجيته مطلقة أيضا وغير مختصة بأحد الطرفين كحصول القطع أو الشياع المفيد للعم، وإلا فلو كانت حجيته مختصة