(مسألة 24): يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد (2)
____________________
ولعل إلى هذا يشير صاحب الجواهر (قده) بقوله: " لأن الضمان أداء " فإنه أداء بلحاظ انتفاء الدين الأول وارتفاعه فلاحظ.
(1) لعموم أدلة الوفاء بالشرط.
(2) لم يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام، لأنه إن رجع إلى نفس الضمان واشتغال الذمة بهذا المال بخصوصه ودون غيره، بحيث يجعل الضامن اشتغال ذمته مشروطا ومنوطا بهذا المال.
ففيه: أنه لا معنى لتقييد ما في الذمة بالأمر الخارجي، فإنهما أمران متغايران لا يصلح كل منهما مقيدا للآخر.
وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعين، أو بجعل المضمون له قبوله للضمان معلقا على ذلك، فهو وإن كان ممكنا في حد ذاته ومعقولا في نفسه، إلا أنه باطل جزما لرجوعه إلى تعليق الضمان به وهو مبطل اجماعا.
وبعبارة أخرى: إن تقييد شئ بشئ إنما يصح فيما كان من قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات، فلا يصح في الأمور الأجنبية المتباينة فإنه لا معنى للتقييد فيها إلا التعليق في الايجاب أو القبول وهو مبطل في حد نفسه.
(1) لعموم أدلة الوفاء بالشرط.
(2) لم يظهر معنى متحصل للتقييد في المقام، لأنه إن رجع إلى نفس الضمان واشتغال الذمة بهذا المال بخصوصه ودون غيره، بحيث يجعل الضامن اشتغال ذمته مشروطا ومنوطا بهذا المال.
ففيه: أنه لا معنى لتقييد ما في الذمة بالأمر الخارجي، فإنهما أمران متغايران لا يصلح كل منهما مقيدا للآخر.
وإن رجع إلى تعليق الضمان بالأداء من هذا المال المعين، أو بجعل المضمون له قبوله للضمان معلقا على ذلك، فهو وإن كان ممكنا في حد ذاته ومعقولا في نفسه، إلا أنه باطل جزما لرجوعه إلى تعليق الضمان به وهو مبطل اجماعا.
وبعبارة أخرى: إن تقييد شئ بشئ إنما يصح فيما كان من قبيل تقييد الكليات بالأفراد أو الحالات، فلا يصح في الأمور الأجنبية المتباينة فإنه لا معنى للتقييد فيها إلا التعليق في الايجاب أو القبول وهو مبطل في حد نفسه.