____________________
من غير فرق في ذلك بين القول بالنقل - كما هو الصحيح في المقام - أو الكشف - كما هو الصحيح في باب الإجازة - بناءا على ما اخترناه من الكشف الحكمي، فإن الحكم إنما يكون من الآن.
نعم بناءا على القول بالكشف الحقيقي وجعل القبول معرفا محضا يمكن القول بصحة السابق خاصة، إلا أنه احتمال غير وارد على ما عرفته في محله.
(1) لتمامية الضمان بالنسبة إليه دون صاحبه.
(2) بل الأول، إذ الثاني لا وجه له بالمرة. فإن الضمان إنما تعلق بتمام المال فلا وجه للحكم بصحة كل منهما في مقدار والبطلان في مقدار آخر، فإنه ليس إلا التفكيك في مدلول كل عقد بلا مبرر.
وأما الأخير فهو وإن كان معقولا في حد نفسه وممكنا بحسب مقام الثبوت، فإنه وكما يمكن تصوره في الأحكام التكليفية - الواجب الكفائي - يمكن تصوره في الأحكام الوضعية أيضا، إلا أن الكلام في الدليل عليه في مقام الاثبات، فإنه لا دليل عليه بالمرة.
نعم بناءا على القول بالكشف الحقيقي وجعل القبول معرفا محضا يمكن القول بصحة السابق خاصة، إلا أنه احتمال غير وارد على ما عرفته في محله.
(1) لتمامية الضمان بالنسبة إليه دون صاحبه.
(2) بل الأول، إذ الثاني لا وجه له بالمرة. فإن الضمان إنما تعلق بتمام المال فلا وجه للحكم بصحة كل منهما في مقدار والبطلان في مقدار آخر، فإنه ليس إلا التفكيك في مدلول كل عقد بلا مبرر.
وأما الأخير فهو وإن كان معقولا في حد نفسه وممكنا بحسب مقام الثبوت، فإنه وكما يمكن تصوره في الأحكام التكليفية - الواجب الكفائي - يمكن تصوره في الأحكام الوضعية أيضا، إلا أن الكلام في الدليل عليه في مقام الاثبات، فإنه لا دليل عليه بالمرة.