____________________
الاشتراط عليه إلا بالاحراز ولو من جهة نصب القرينة عليه أو التصريح به:
(1) بلا اشكال في صحة، لما عرفته مرارا من أنه كلما كان للمكلف انشاءه مستقلا وايجاده بالفعل من غير اعتبار سبب خاص فيه، كان له انشاءه بالشرط في ضمن عقد آخر، إذ لا يعتبر في الانشاء إلا الاعتبار النفساني المقرون بالمبرز خارجا كيف ما كان ومن غير تقييد بكونه انشاءا مستقلا أو شرطا في ضمن عقد من العقود.
وهو متحقق في المقام، فإنه لا يعتبر في عقد الرهن انشاءه بالصيغة واللفظ فضلا عن اعتبار صيغة خاصة فيه، بل يكفي في تحققه مجرد اعتباره في النفس مع ابرازه بمبرز ما ولو كان هو الشرط في ضمن العقد.
نعم هذا لا يجري في العقود التي يعتبر في انشائها لفظا مخصوص كالنكاح والطلاق ونحوهما، فلا يصح انشاؤها باشتراطها في ضمن عقد آخر على نحو شرط النتيجة.
ثم إن كلام الماتن (قده) وإن كان مختصا باشتراط المضمون له الرهانة على الضامن بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلا بها - كما يظهر ذلك من قوله (قده): " فيرهن بعد الضمان " - إلا أن الظاهر
(1) بلا اشكال في صحة، لما عرفته مرارا من أنه كلما كان للمكلف انشاءه مستقلا وايجاده بالفعل من غير اعتبار سبب خاص فيه، كان له انشاءه بالشرط في ضمن عقد آخر، إذ لا يعتبر في الانشاء إلا الاعتبار النفساني المقرون بالمبرز خارجا كيف ما كان ومن غير تقييد بكونه انشاءا مستقلا أو شرطا في ضمن عقد من العقود.
وهو متحقق في المقام، فإنه لا يعتبر في عقد الرهن انشاءه بالصيغة واللفظ فضلا عن اعتبار صيغة خاصة فيه، بل يكفي في تحققه مجرد اعتباره في النفس مع ابرازه بمبرز ما ولو كان هو الشرط في ضمن العقد.
نعم هذا لا يجري في العقود التي يعتبر في انشائها لفظا مخصوص كالنكاح والطلاق ونحوهما، فلا يصح انشاؤها باشتراطها في ضمن عقد آخر على نحو شرط النتيجة.
ثم إن كلام الماتن (قده) وإن كان مختصا باشتراط المضمون له الرهانة على الضامن بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلا بها - كما يظهر ذلك من قوله (قده): " فيرهن بعد الضمان " - إلا أن الظاهر