____________________
(1) عملا بمقتضى الشرط - كذا قيل -، إلا أنه مشكل جدا والظاهر أن حال العتق حال الموت، فكما ينقطع سلطان المولى عن العبد ومنافعه بالموت فكذلك ينقطع بالعتق، فما يكسبه العبد بعد ذلك إنما هو له وملكه ولا سلطان لمولاه عليه.
ومن هنا فلا وجه لالزامه بأداء دين مولاه السابق من ممتلكاته الخاصة.
بل الظاهر كون المولى هو المطالب بالدين فلا بد له من أداءه من ماله، وجواز أداءه من كسب العبد إنما كان ثابتا له باعتبار ملكيته له ولمنافعه، فإذا انتفى ذلك بالعتق والتحرر فلا مجال للحكم ببقاءه أيضا فإنه لا يكون إلا من أداء الدين بمال الغير.
(2) لكون المولى أجنبيا عنه فلا يلزم به، كما هو الحال في سائر ديون العبد وضماناته غير العقدية.
(3) فيجب عليه الاكتساب والخروج عن عهدة المال عملا بالشرط وتفريغا لذمته.
ومن هنا فلا وجه لالزامه بأداء دين مولاه السابق من ممتلكاته الخاصة.
بل الظاهر كون المولى هو المطالب بالدين فلا بد له من أداءه من ماله، وجواز أداءه من كسب العبد إنما كان ثابتا له باعتبار ملكيته له ولمنافعه، فإذا انتفى ذلك بالعتق والتحرر فلا مجال للحكم ببقاءه أيضا فإنه لا يكون إلا من أداء الدين بمال الغير.
(2) لكون المولى أجنبيا عنه فلا يلزم به، كما هو الحال في سائر ديون العبد وضماناته غير العقدية.
(3) فيجب عليه الاكتساب والخروج عن عهدة المال عملا بالشرط وتفريغا لذمته.