____________________
طبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي منه ثلث واحد. لا دلالة له نجاسته بوجه لأن خيره شربه فإذا غلى يصح أن يقال إنه لا خير فيه حتى يذهب ثلثاه لحرمة شربه قبل ذهابهما، وذلك لوضوح أن الخير فيه لا يحتمل أن يكون هو استعماله في رفع الحدث أو الخبث - ولو قلنا بطهارته - لأنه ليس بماء فنفي الخير عنه نفي للأثر المرغوب منه وهو الشرب وقد عرفت صحته. ومن المضحك الغريب الاستدلال على نجاسة العصير بعد غليانه بما ورد في جملة من الأخبار (* 1) من منازعة آدم وحوا ونوح عليهم السلام مع الشيطان لعنه الله تعالى في عنب غرسه آدم وما غرسه نوح - ع - وإن الثلثين له والثلث لآدم أو نوح فالسنة جرت على ذلك أو بما ورد (* 2) من أن الخمر يصنع من عدة أمور منها العصير من الكرم. وذلك لأنها أجنبية عن الدلالة على نجاسة العصير رأسا، وعليه فالمهم في الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عمار المروية عن الكافي والتهذيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق " يعني به الشيعة " يأتيني بالبختج، ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه.
قلت فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم (* 3) حيث دلتنا هذه الموثقة على عدم الاعتناء بقول ذي اليد وأخباره عن ذهاب ثلثي العصير وأن المناط في سماع قوله اعتقاده وعمله فإن كان معتقدا بجواز شربه على النصف وكان عمله أيضا شربه عليه فلا يعتد بأخباره وأما إذا اعتقد جوازه على الثلث وكان عمله
قلت فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم (* 3) حيث دلتنا هذه الموثقة على عدم الاعتناء بقول ذي اليد وأخباره عن ذهاب ثلثي العصير وأن المناط في سماع قوله اعتقاده وعمله فإن كان معتقدا بجواز شربه على النصف وكان عمله أيضا شربه عليه فلا يعتد بأخباره وأما إذا اعتقد جوازه على الثلث وكان عمله