____________________
ويصفى عنه الماء؟ فقال: كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقدم حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد (* 1) حيث دلت على حرمة العصير الزبيبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه. وقد جعلها شيخنا شيخ الشريعة (قده) مؤيدة لما ذهب إليه من التفصيل المتقدم نقله عند الكلام على نجاسة العصير العنبي، وذلك لتصريحها بأنه إذا نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم. وأما إذا غلي بالنار فيفسد حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وحيث إنها لم تقيد الحرمة - فيما إذا غلي بنفسه - بشئ وقد قيدتها بذهاب الثلثين فيما إذا غلي بالنار فيستفاد منها أن الحرمة في الصورة الأولى لا ترتفع إلا بالانقلاب. وأما اطلاق ذيلها أعني قوله وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد - من غير أن تقيد فساده بشئ - فهو من جهة وضوح حكمه وغايته في صدر الرواية. هذا ولقد جاءت الرواية في جملة من كتب فقهائنا كالجواهر والحدائق، ومصباح الفقيه، وطهارة شيخنا الأنصاري (قده) وغيرها على كيفية أخرى حيث رووا عن الصادق عليه السلام في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء فقال: حرام حتى يذهب الثلثان " إلا أن يذهب ثلثاه " قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر قال: هو كذلك سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه " إلا أن يذهب ثلثاه " وقد أسندت الرواية في جملة منها إلى كل من زيد الزراد وزيد النرسي كما أن الرواية تختلف عن سابقتها من وجوه عمدتها اشتمال الرواية الثانية على التسوية بين قسمي الغليان أعني الغليان بالنار والغليان بنفسه لدلالتها على أن الحرمة في كلا القسمين مغياة بذهاب الثلثين وعليها لا يبقى لتأييد شيخنا شيخ الشريعة (قده) على تفصيله