____________________
أهل الخلاف لضرورة أنه لا فرق في إنكار الولاية بين انكارها ونفيها عن الأئمة - ع - بأجمعهم وبين اثباتها لبعضهم ونفيها عن الآخرين - ع - كيف وقد ورد (* 1) إن من أنكر واحدا منهم فقد أنكر جميعهم - ع - وقد عرفت أن نفي الولاية عنهم - بأجمعهم غير مستلزم للكفر والنجاسة فضلا عن نفيها عن بعض دون بعض، فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية واسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة.
(1) أما مع النصب فلما تقدم تفصيله. وأما مع السب فلأجل أنه لا اشكال في نجاسة الساب لأحدهم - ع - فيما إذا نشأ سبه عن نصبه لأهل البيت - ع - لأن السب حينئذ بعينه نصب واعلان للعداوة والبغضاء في حقهم - ع - وقد مر أن الناصب نجس. وأما إذا لم يكن سبه لأجل النصب كما إذا كان مواليا للأئمة ومحبا لهم إلا أنه سبهم لداع من الدواعي ففي استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكال، حيث إن الساب لهم - ع - وإن كان يقتل بلا كلام إلا أن جواز قتله غير مستتبع لنجاسته فإنه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من غير أن يحكم بنجاسته كما في مرتكب الكبيرة، حيث إنه يقتل في المرة الثالثة أو الرابعة ولا يحكم بنجاسته، فمقتضى القاعدة طهارة الساب في هذه الصورة وإن كان بحسب الواقع أبغض من الكفار.
(1) أما مع النصب فلما تقدم تفصيله. وأما مع السب فلأجل أنه لا اشكال في نجاسة الساب لأحدهم - ع - فيما إذا نشأ سبه عن نصبه لأهل البيت - ع - لأن السب حينئذ بعينه نصب واعلان للعداوة والبغضاء في حقهم - ع - وقد مر أن الناصب نجس. وأما إذا لم يكن سبه لأجل النصب كما إذا كان مواليا للأئمة ومحبا لهم إلا أنه سبهم لداع من الدواعي ففي استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكال، حيث إن الساب لهم - ع - وإن كان يقتل بلا كلام إلا أن جواز قتله غير مستتبع لنجاسته فإنه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من غير أن يحكم بنجاسته كما في مرتكب الكبيرة، حيث إنه يقتل في المرة الثالثة أو الرابعة ولا يحكم بنجاسته، فمقتضى القاعدة طهارة الساب في هذه الصورة وإن كان بحسب الواقع أبغض من الكفار.