____________________
وإن كانت مما لا تحله الحياة ولا خلاف في المسألة إلا عن السيد المرتضى وجده " قدهما " حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياة من أجزائهما. والسيد " قده " وإن لم يستدل على مرامه بشئ من الأخبار إلا أنه ادعى أن ما لا تحله الحياة - كالشعر والعظم ونحوهما - لا يكون من أجزاء الحيوان الحي ثم أيد كلامه بدعوى اجماع الأصحاب عليه. ولا يخفى فساد ما ذهب إليه وذلك لمنافاته لاطلاقات أدلة نجاسة الكلب والخنزير حيث دلت على نجاستهما بما لهما من الأجزاء من غير فرق في ذلك بين ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة، ودعوى الاجماع على طهارة ما لا تحله الحياة من أجزائهما جزافية. بل الاجماع منعقد على خلافه، وانكار أن ما لا تحله الحياة جزء من الحيوان مكابرة كيف وهو معدود من أجزائه عند العرف والشرع واللغة. وأما ما نسب إليه من الاستدلال على ذلك بأن ما لا تحله الحياة من أجزائهما نظير شعر الميتة وعظمها وغيرهما مما لا تحله الحياة فيدفعه: إنه قياس والعمل بالقياس منهي عنه في الشريعة المقدسة.
هذا على أنه قياس مع الفارق، لوضوح أن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة ذاتية وغير مستندة إلى موتهما ونجاسة الميتة عرضية مستندة إلى الموت مع الحكم بطهارتها قبله، والموت إنما يعرض الأجزاء التي تحلها الحياة دون ما لا تحله ومعه لا وجه لنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فما ذهب إليه علم الهدى وجده مما لا دليل عليه. نعم هناك جملة من الأخبار لا تخلو عن الاشعار بطهارة شعر الخنزير وجلده وكان ينبغي له " قده " أن يستدل بها على مسلكه " منها ": صحيحة زرارة عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟
قال لا بأس (* 1) والجواب عن ذلك أنه لا دلالة لها على طهارة شعر الخنزير
هذا على أنه قياس مع الفارق، لوضوح أن نجاسة الكلب والخنزير نجاسة ذاتية وغير مستندة إلى موتهما ونجاسة الميتة عرضية مستندة إلى الموت مع الحكم بطهارتها قبله، والموت إنما يعرض الأجزاء التي تحلها الحياة دون ما لا تحله ومعه لا وجه لنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فما ذهب إليه علم الهدى وجده مما لا دليل عليه. نعم هناك جملة من الأخبار لا تخلو عن الاشعار بطهارة شعر الخنزير وجلده وكان ينبغي له " قده " أن يستدل بها على مسلكه " منها ": صحيحة زرارة عن أبي عبد الله - ع - قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء البئر هل يتوضأ من ذلك الماء؟
قال لا بأس (* 1) والجواب عن ذلك أنه لا دلالة لها على طهارة شعر الخنزير