____________________
الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله (* 1) فإنها كما ترى صريحة في التفصيل بين الوقت وخارجه لقوله عليه السلام إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت. ومعناه أنه لا يعيد الصلاة في غير وقتها. وقد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية باضطراب متنها وإجمال عبائرها وقد شهد باجمالها المحدث الكاشاني " قده " حيث حكي عنه: أن الرواية يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ. ومع اجمال الرواية لا يمكن أن تنهض حجة لاثبات حكم شرعي. ولا يخفى ما في هذه المناقشة أما " أولا ": فلأجل أن اجمال جملة من جملات الرواية واضطراب بعضها من حيث الدلالة لا يكاد يسرى إلى جملاتها الصريحة بوجه فالقاعدة أن يؤخذ بصريحها وتطرح مجملاتها ومتشابهاتها وقوله " لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت " لا نرى في أي اجمال أو اضطراب فلا إجمال في دلالته. وأما " ثانيا ": فلما قدمناه في بحث تنجيس المتنجس من أن الرواية غير مجملة ولا أنها مضطربة المتن في شئ. نعم هي من جملة الأدلة القائمة على عدم تنجيس المتنجس وبذلك يرتفع الاضطراب المتوهم عن الحدث فإن الوجه في قوله " أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه " إنما هو نجاسة بدنه أعني كفه، لا بطلان وضوئه فإنه بناء على عدم تنجيس المتنجس محكوم بصحته، حيث أن كفه المتنجسة التي يبست بالتمسح بالخرقة لا تنجس ما يلاقيها من الماء أو غيره ومع طهارة الماء يحكم بصحة الوضوء وإن كان بعض أعضائه - وهو كفه - متنجسا، حيث لا دليل على اعتبار طهارة الأعضاء في الوضوء إلا من جهة عدم سراية النجاسة إلى الماء ومع البناء على عدم تنجيس المتنجس يبقى ماء الوضوء وسائر أعضائه على طهارته فنجاسة الكف لا تكون مانعة عن صحة الوضوء فبطلان الصلوات حينئذ مستند إلى