____________________
حيث قال: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (* 1) فإن الاستصباح بالزيت المتنجس ليس بواجب ولا راجح فالأمر به في الأخبار المشار إليها ارشاد إلى أنه لا بد وأن يصرف في الجهة المحللة لئلا ينتفع به في المنفعة المحرمة لأن للدهن النجس فائدتان: محللة ومحرمة فإذا لم يبين نجاسته للمشتري فمن الجائز أن يصرفه في الجهة المحرمة أعني أكله وهو تسبيب من البايع إلى اصدار مبغوض الشارع من المشتري الجاهل بالحال فالأمر باعلام نجاسة الدهن للمشتري يدلنا على حرمة التسبيب إلى الحرام و" دعوى ": اختصاص ذلك بالنجاسات فإن الأخبار إنما دلت على وجوب الاعلام بنجاسة الزيوت فلا يستفاد منها حرمة التسبيب إلى مطلق المبغوض الواقعي - كما في التسبيب إلى أكل الميتة الطاهرة من الجري والمار ما هي ونحوهما حيث أن أكلها محرم من دون أن تكون نجسة " مدفوعة ": بأن المستفاد من اطلاق حرمة الميتة وغيرها من المحرمات - حسب المتفاهم العرفي - أن مطلق انتساب فعلها لي المكلف مبغوض حرام سواء أكانت النسبة مباشرية أم تسبيبية كما عرفت وهذا لا يفرق فيه بين النجس والحرام. فتحصل أن التسبيب إلى الفعل الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه في نفسه حرام. وبهذا يندفع مار بما يقال من أن وجود الأمر المحرم إذا كان مبغوضا من الجميع فكما أنه يقتضي حرمة التسبيب إلى ايجاده كذلك يقتضي وجوب الاعلام به بل يقتضي وجوب الردع عنه لأن تركه يؤدي إلى ايجاد المباشر للأمر المبغوض الواقعي فهو مفوت للغرض والتفويت حرام ومعه لا وجه للحكم بحرمة التسبيب دون الحكم بوجوب الاعلام. والوجه في الاندفاع إنا لم نستند في الحكم بحرمة التسبيب