____________________
عزم على أكله أو شربه جاهلا بالحال فهل يجب عليه إعلامه؟. إذا كان الحكم الواقعي مما لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى المباشر الجاهل وكان وجوده وعدمه على حد سواء فلا إشكال في عدم حرمة التسبيب حينئذ ولا في عدم وجوب الاعلام. وهذا كما إذا قدم لمن أراد الصلاة ثوبا متنجسا فلبسه وصلى فيه وهو جاهل بنجاسته أو رأى أحدا يصلي في الثوب المتنجس جاهلا بنجاسته فإنه لا يجب عليه اعلام المصلي بنجاسته ثوبه ولا يحرم عليه أن يقدم الثوب المتنجس إلى من يريد الصلاة فيه، حيث لا يترتب على نجاسة ثوب المصلى وطهارته أثر إذا كان جاهلا بالحال وصلاته في الثوب المتنجس حينئذ لا تناقص عن الصلاة في الثوب الطاهر بل هما على حد سواء وهو نظير ما إذا رأى في ثوب المصلي دما أقل من الدرهم حيث لا ريب في عدم وجوب الاعلام به لأنه لا أثر لوجود الدم المذكور وعدمه حتى مع علم المصلي به فضلا عن جهله وكذا لا اشكال في جواز التسبيب إلى الصلاة في مثله وعلى الجملة إن جواز التسبيب وعدم وجوب الاعلام في هذه الصورة على القاعدة مضافا إلى الموثقة الواردة فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه (* 1) حيث دلت على أن الثوب المستعار لا يجب الاعلام بنجاسته للمستعير. والوجه فيه أن صلاة الجاهل في الثوب المتنجس مما لا منقصة له بل هي كصلاته في الثوب الطاهر من غير نقص ومن هنا جاز للمعير إن يؤم المستعير في صلاته في الثوب المتنجس. ولا يبتنى هذا على ما اشتهر من النزاع في أن المدار في الصحة على الصحة الواقعية أو الصحة عند الإمام، لأن ذلك إنما يختص بما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه كما في الجنابة والحدث الأصغر ونحوهما فالمتحصل إلى هنا أن الحكم الواقعي إذا كان ذكريا ومشروطا بالعلم والالتفات لا يجب فيه الاعلام للجاهل كما لا يحرم