____________________
الفرض - وكان وجوب الاتمام مستندا إلى دليل لفظي والفورية في الإزالة ثبتت بدليل غير لفظي - فينعكس الحكم ويجب عليه الاتمام ثم الإزالة لأن دليله باطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد في أثناء الصلاة ولا يزاحمه دليل فورية الإزالة لاختصاصه بما إذا لم يبتل المكلف بتكلف آخر هذا. والتحقيق هو التخيير بين اتمام الصلاة ثم الإزالة وبين قطعها والمبادرة إلى الإزالة قبل اتمامها كما أشرنا إليه في تعليقتنا على المتن وذلك لعدم الدليل على وجوب اتمام الصلاة فإن الأخبار المتقدمة لا دلالة لها عليه والاجماع المدعى على وجوبه غير ثابت فلم يبق سوى الاجماع المنقول ولا اعتبار به عندنا وكذلك الحال في الفورية العقلية في الإزالة حيث لم يقم دليل على وجوبها فإن غاية ما يمكن استفادته من الأخبار الواردة في جواز جعل الكنيف مسجدا بعد طمه ومن صحيحة علي ابن جعفر المتقدمة - إن تمت دلالتها - هو الفورية العرفية غير المنافية مع اتمام ما بيده من الصلاة أو غيرها فالمكلف يتخير بين الأمرين المتقدمين. ثم إن ما ذكرناه من التخيير بين الأمرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر يأتي في جميع الصور الثلاث ولا اختصاص له ببعض دون بعض وذلك لأجل الابتلاء بالمزاحم في الجميع هذا كله من جهة الحكم التكافي أعني وجوب اتمام ما بيده من الصلاة أو وجوب قطعها والمبادرة إلى الإزالة. وأما من ناحية حكمها الوضعي أعني صحتها إذا أتمها ولم يبادر إلى الإزالة فقد اتضح مما أسلفناه في المسألة المتقدمة حيث إنها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الإزالة أم لم تتعين. نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ ولكنه تركها وأتم صلاته فقد ارتكب محرما وعصى بتأخيره الإزالة إلا أن صلاته صحيحة على كل حال.